السيد عبد الأعلى السبزواري

35

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

( مسألة 12 ) : إذا نذر التصدق بالعين الزكوية ، فإن كان مطلقا غير موقت ولا معلقا على شرط لم تجب الزكاة فيها ، وإن لم تخرج عن ملكه بذلك ، لعدم التمكن من التصرف فيها [ 1 ] ، سواء تعلق بتمام النصاب أو بعضه [ 2 ] . نعم ، لو كان النذر بعد تعلق الزكاة وجب إخراجها أولا ثمَّ الوفاء بالنذر [ 3 ] وإن كان موقتا بما قبل الحول ووفى بالنذر فكذلك لا تجب الزكاة إذا لم يبق بعد